عرفنا من خلال المبحث السابق إجراءات التأسيس للشركة المساهمة، وكان من أهم مراحلها هي دعوة الجمهور للاكتتاب، ثم قبول المكتتب الاكتتاب بتعبئة المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب، ثم تخصيص الشركة لكل مكتتب عدداً من الأسهم المكتتب بها.
ونريد أن نبحث في هذا الفصل التوصيف الفقهي لهذه المراحل:
[ن -139] أما دعوة الناس للاكتتاب فهو يعتبر عرضًا للسلعة على الجمهور، مع بيان صفة هذه السلعة بذكر عدد الأسهم المطروحة، وصفتها، وقيمتها، والغرض من إنشاء الشركة، وبيان نظامها كما يعرض التاجر سلعته على المشتري، وتعد هذه الخطوة شرطًا أساسيًّا لصحة العقد؛ لأن من شروط صحة العقد العلم بالمعقود عليه، وانتفاء الجهالة عنه، ولا يعتبر هذا وحده إيجابًا، وإنما هو مجرد دعوة عامة للشراء أو للشراكة مثله تمامًا ما يعرض بوسائل الإعلام من دعاية عن سلعة من السلع، لا يعد وحده إيجابًا، وإنما هو دعوة عامة للجمهور.
وأما إقبال المكتتب على الاكتتاب، وتسليمه الوثيقة الخاصة بذلك، وقيامه بتعبئتها فهو بمنزلة الإيجاب.
وتخصيص الشركة عددًا من الأسهم لكل مكتتب بمنزلة القبول.
وهل العقد بين المكتتب، والشركة، أو بين المكتتب، والمؤسسين؟
فالجواب على ذلك أن يقال: لا يخلو الاكتتاب في الشركة، إما أن يكون من