(4) الاكتتاب في رأس المال.

إذا صدر الترخيص بتأسيس الشركة، فإنه ينشر في الجريدة الرسمية، فإذا كان المؤسسون قد اكتتبوا في كل رأس المال، فإن الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجب في هذه الحالة، ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي وفقًا (م 49).

أما إذا اكتتب المؤسسون في جزء فقط من رأس المال فإنهم يطرحون للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتب بها، ويجب في هذه الحال ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال سعودي، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن نصف الحد الأدنى، ولا تقل القيمة الاسمية للسهم عن خمسين ريالاً سعوديًا (م 49)، ولا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته (م 58). وقد عدلت القيمة الاسمية للسهم بقيمة عشرة ريالات.

ويجب أن تطرح الأسهم للاكتتاب العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

ويتم طرح الأسهم للاكتتاب عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة وفقًا (م 55).

ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي الاكتتاب نسخًا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على نسخة منها بثمن معقول.

ويجب أن تتضمن نشرة الدعوة للاكتتاب العام البيانات التالية:

- أسماء المؤسسين، ومحل إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015