(2) الأمر المحمد: وفيه يحدد العميل للوسيط مسبقًا السعر الذي يجب أن يبيع به، أو يشتري، فيحدد السعر الأدنى في حالة البيع، والسعر الأعلى في حالة الشراء. وتكون صورة الأمر كما يلي: اشتر عشرين سهمًا بسعر 50 دولارًا أو أقل. أو بع عشرين سهمًا بسعر 50 دولارًا، أو أكثر.
(3) الأمر اليومي: أو الأمر ليوم واحد، وهو الأمر الذي تنتهي مدة سريانه تلقائيًا بنهاية يوم العمل الذي صدر خلاله، وما لم يحدد العميل مدة بعينها، فإن كل أوامر السوق عادة تعتبر ليوم واحد.
(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف: وهو عبارة عن أمر بالشراء إذا هبط السعر إلى حد معين، وأمر بالبيع إذا صعد السعر إلى مستوى معين.
(5) الأوامر المرتبطة: في هذا النوع من الأوامر يطلب العميل من وسيطه أن يشتري أو يبيع له أوراقًا مالية معينة، إذا استطاع أن يبيع، أو يشتري له أوراقًا مالية من نوع آخر.
(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه: وهو الأمر المتعلق بشراء ما يعرض في السوق بسعر معين، دون تحديد نوع الورقة، ومدة التنفيذ.
(7) الأمر بوقف التعامل: وينقسم إلى أمر وقف الشراء، أو وقف البيع.
(8) الأوامر على المكشوف: في هذا النوع من الأوامر لا يتملك العميل الأوراق المالية موضوع الصفقة، وسيقوم عندما يحين موعد تنفيذها بشرائها أو استلافها من غيره من المضاربين (?).