الشافعية (?)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (?).

وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.

القول الثاني:

لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (?).

وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015