الشافعية (?)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (?).
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (?).
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.