عبد الحليم، وعبد الله البسام، وعبد الله بن منيع (?)، والدكتور نزيه حماد (?).

وقد ذكرنا أدلتهم بشيء من التفصيل عند الكلام على خطاب الضمان في المعاملات المصرفية، والحمد لله، وأجبنا عليها، فأغنى عن إعادتها هنا.

القول الثالث:

يرى جواز أخذ العمولة على الضمان إذا كان الضمان لا يؤول إلى قرض جر نفعاً، كما لو كان الالتزام لم يكن بسبب دين، فالضمان في تغطية الاكتتاب، لم يكن فيه مدين أصلًا، فهو مجرد التزام بشراء ما تبقى من الأوراق المالية، فليس كل تعهد يعد ضمانًا بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، فالفقهاء يريدون بالضمان: التزام مكلف دينًا على غيره، والتزام بنك الاستثمار تغطية الاكتتاب ليس فيه التزام دين أصلًا، وإنما هو مجرد تعهد بشراء الأسهم المطروحة أو بعضها.

والقول بأن الضمان لا يقابله عمل، فلا يستحق الأجرة عليه لا يصدق على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015