الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبًا بضمان الاكتتاب

[ن - 129] اختلف القول في التخريج الفقهي إذا كان التسويق مصحوبًا بضمان الاكتتاب إلى قولين:

التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (?)، ومجمع الفقه الإِسلامي (?).

ومستند هذا التخريج:

أن التزام بنك الاستثمار في بيع ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015