[م - 1250] وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد السمسرة المقدر بالعمل على قولين:
القول الأول
القول الأول: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية .
القول الثاني
القول الثاني: يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية ، والمشهور من مذهب المالكية ، ومذهب الشافعية ، والحنابلة ، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم .