[م - 1250] وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد السمسرة المقدر بالعمل على قولين:

القول الأول

القول الأول: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?).

القول الثاني

القول الثاني: يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015