القول الخامس:

الغبن يبطل العقد من أصله، وهو قول داود الظاهري (?).

فتحصل مجموع الأقوال إلى ما يلي:

الأول: للمغبون الرد مطلقًا.

الثاني: ليس له الرد مطلقًا.

الثالث: ليس له الرد إلا في بيع الاستئمان والاسترسال، وفي بيع الوكيل والوصي.

الرابع: ليس له الرد إلا إذا غبن عن طريق تلقي الجلب، أو زيادة الناجش، أو كان مسترسلاً.

الخامس: الغبن يبطل العقد من أصله.

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإذا أردت أن تنظر في أدلة الأقوال فانظرها في مبحث خيار الغبن، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله، والقول بعدم ثبوت الخيار قول قوي جدًا إلا أن القول بثبوت الخيار أقوى, لأن البيع قائم على العدل، والعدل أن يكون البائع والمشتري لا يقعان تحت طائلة الاستغلال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015