قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرير إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - 1] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (?).
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (?).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده" (?).
وقال النووي: "الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء" (?).
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.