التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي

الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود

قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرير إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.

[م - 1] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (?).

وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (?).

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده" (?).

وقال النووي: "الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء" (?).

وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015