إن وهب له بعض الدين أو أكثره فإنه يعود على المكفول بما ضمن، لا بما أدى (?).

كما يمكن تخريجه على مذهب المالكية والحنابلة بأن المضمون له إذا وهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015