وحتى لو قيل: إن ضمان البطاقات الائتمانية من قبيل ضمان المجهول وهذا يقال على التنزل فإن مثل هذا جائز أيضًا لدى جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، والقديم من قول الشافعي -رحمه الله - (?).
وحجتهم:
أن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة.
وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول، وهو ما ذهب إليه الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن المنذر وغيرهم (?).
وجهه:
أن الكفالة التزام دين في الذمة؛ والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلومًا حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء بما التزم به.