قال الشاطبي في الموافقات: "ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانًا، جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت، قال في مختصر ما ليس في المختصر: لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم، فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر، ولا المستحاضة شهرًا، لم يقضيا ما مضى إذا تأولتا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم ... " (?).

ومن ذلك أخذ عمار بأن التيمم للجنب يجب تعميم البدن فيه بالتراب، فهو قد قاسه على طهارة الأصل: وهو الماء.

التنبيه الثامن:

[م - 102] المقبوض بعقد باطل جهلاً، هل ينقلب صحيحًا بالقبض؟

إذا قبض المبيع بعقد باطل، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب رده مطلقًا ما دامت عينه قائمة، سواء كان العاقد عالمًا بفساده، أو كان جاهلاً، فينقض بكل اعتبار.

[م - 103] فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

لا يضمنه, لأنه أمانة في يده، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (?).

القول الثاني:

يضمنه كما لو قبضه بعقد صحيح، وهو مذهب الجمهور (?)، وقول في مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015