الحمالة بجعل (?) يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز، واختلفوا في صحة الضمان على هذا الشرط.

فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.

وقال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن" (?).

وقال الدردير: "وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت" (?).

وجاء في مواهب الجليل: "حكى ابن عرفة عن اللخمي ... : الضمان بجعل لا يجوز، قال: ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعًا" (?). أي بعدم الجواز.

ونوقش دعوى الإجماع:

قال ابن منيع: "إن القول بمنع الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015