الحمالة بجعل (?) يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز، واختلفوا في صحة الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.
وقال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن" (?).
وقال الدردير: "وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت" (?).
وجاء في مواهب الجليل: "حكى ابن عرفة عن اللخمي ... : الضمان بجعل لا يجوز، قال: ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعًا" (?). أي بعدم الجواز.
قال ابن منيع: "إن القول بمنع الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين