قال مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (?)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (?)، وقال به جمع من العلماء المعاصرين (?).
وقيل: يجوز أخذ العوض على الضمان، وهو قول منسوب لإسحاق ابن راهوية (?)، وقال به من العلماء المتأخرين شيخ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي (?)، والشيخ علي الخفيف (?)، والشيخ عبد الرحمن عيسى (?)، والشيخ