الفرع السابع التوصيف الفقهي لفتح الاعتماد المستندي

حقيقة الوكالة: تفويض بالأداء دون التحمل.

إذا ناب المصرف عن العميل في الأداء فقط فهو وكالة غطي المبلغ أو لم يغط، وإن ناب عنه في التحمل، فهو ضمان غطي المبلغ أو لم يغط.

ليس كل عقد جاز منفردًا جاز مضمومًا إلى غيره كالبيع والقرض.

[ن-111] هذه المسألة من أهم مسائل خطاب الاعتماد المستندية؛ لأنه ينبني عليها حكم أخذ العمولة والفوائد التي تفرضها البنوك التقليدية على خطاب الاعتماد، وقد اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي لفتح الاعتماد المستندي إلى أقوال، هي:

القول الأول:

أن العقد بين المستفيد وبين والبنك عقد ضمان (كفالة) مطلقا سواء غطي مبلغ الاعتماد أو لم يغط.

وأما العقد بين العميل والبنك فهو عقد توكيل ورهن مطلقًا غطي مبلغ الاعتماد أو لم يغط (?).

مستند هذا التخريج:

أن العميل قد فوض البنك نيابة عنه بأداء الدين (حق المستفيد)، وفي تسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015