أن حدثنا النهي عن بيعتين في بيعة حدثنا حسن إلا أن قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قد تفرد بها يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهي زيادة شاذة، وقد سبق بيان ذلك في مسألة: حكم بيع العينة، فأغنى عن إعادته هنا.
وأما كلام ابن مسعود - رضي الله عنه - فهو محتمل، ويحمل على أن المراد أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.
وبهذا فسره أكثر أهل العلم، ونقل ذلك الترمذي في سننه (?)، وهي صورة من صور بيعتين في بيعة عند الحنفية (?)، وهو أشهر التأويلين في مذهب الشافعية (?)،