إذا جازت الزيادة في المبيع مقابل تأجيله كلما في السلم جازت الزيادة في الثمن مقابل تأجيله؛ لأنه أحد العوضين.
قال ابن الهمام: إن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل (?).
قد تحرم الزيادة وإن قابلها عوض كالزيادة في مقابل الجودة، وقد تجوز وإن لم يقابلها عوض كالشراء بأكثر من ثمن المثل مع علم المشتري ورضاه.
[م - 1246] إذا دخل العاقدان من ابتداء العقد على أن الثمن مؤجل، ولم يتعرضا لقيمة السلعة حالة، ولكن قيمتها قد روعي فيه كون الثمن مؤجلاً، فزيد فيه من أجل ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز مثل تلك المعاملة (?)، إلا خلافًا شاذا قال به بعض أهل العلم (?)، وهو قول مرجوح.