الفرع الرابع في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها

يقول ابن تيمية: "القبض في البيع ليس هو من تمام العقد ... ولكن أثر القبض إما في الضمان، واما في جواز التصرف" (?).

[ن- 98] جاء في مجلة الأحكام العدلية: "القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولًا، ثم يسلم البائع المبيع إليه" (?).

قال ابن تيمية: "القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، كما هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعًا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض إما في الضمان، وإما في جواز التصرف" (?).

والذي يعنينا في هذا الباب أن البنك أحياناً يبيع السلعة بعد تملكها، وقبل قبضها، فهل يصح البيع، أو لا بد من قبضها وحيازتها؟

للجواب على ذلك نقول

وللجواب على ذلك نقول:

تارة يكون القبض من تمام العقد كقبض الثمن في السلم، والتقابض يدًا بيد في الأموال الربوية، فإذا تفرق العاقدان بدون القبض بطل العقد؛ لأن تأخير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015