والإفتاء في السعودية (?).

وحرم مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المواعدة الملزمة للطرفين.

جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم (2، 3): "المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز. لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده" (?).

وأحسب أن المسألة مجمع على منعها، لولا خلاف لبعض العلماء المعاصرين. وقد سبقني إلى هذه النتيجة الدكتور محمَّد الأشقر حيث يقول وفقه الله: "ولم نجد أحداً من العلماء السابقين قال بهذا القول بعد التمحيص، وبعد التعب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015