القول الثاني:

ذهب قوم إلى تخريجها على أنها حوالة حقيقية (?).

وجه ذلك:

أن المصرف حين يستلم المبلغ من العميل يصبح مدينًا له، فيكون محيلًا. والمستفيد يكون محتالًا.

والمصرف الثاني أو فرع المصرف الأول محالًا عليه، وبذلك يتوفر أركان الحواله.

القول الثالث:

تخريجها على أنها عقد وكالة، فالعميل يوكل المصرف على نقل النقود، والمصرف الأول يوكل المصرف الثاني في دفعها، وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (?)، وبه قال الشيخ عبد الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015