وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن البيع ينعقد صحيحًا، ويثبت الخيار لمن فاته الوصف المرغوب فيه (?).

وذهب الحنابلة في المشهور أن المشتري له الخيار بين الرد، أو الإمساك مع أرش فقد الصفة، وإن تعذر الرد تعين الأرش (?).

وذهب ابن حزم إلى أن فوات الوصف يؤدي إلى البطلان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015