فقيل: هي بيع دين بدين رخص فيه على خلاف القياس، فاستثني من النهي عن بيع دين بدين.
وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: هي عقد إرفاق وإبراء ذمة، لا بيع.
وهذا هو المعتمد في مذهب الحنفية (?)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والأصح في مذهب الحنابلة (?).
بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واختصاصها باسم خاص، ولا يدخلها خيار؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معناه؛ لعدم العين فيها, ولكونها لم تبن على المغابنة.
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض من شذ (?).