يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.
وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه (?).
[م - 1243] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:
فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال.
وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).