الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين

يقصد بتراب الصاغة: ما يسقط من برادة ناتجة عن صناعة الذهب والفضة، والتي تختلط بتراب أرضية الحانوت.

وعرف المالكية تراب الصاغة: بأنه الرماد الذي يوجد في حوانيتهم لا يدرى ما فيه (?).

[م - 1243] وقد اختلف العلماء في حكم بيعه:

فقيل: لا يجوز شراء تراب الصاغة بحال من الأحوال.

وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015