وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود (?).

حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج:

إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.

[م - 1241] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط (?)، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.

ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم (?).

قال ابن العربي: "كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015