وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - (?).

دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف:
الدليل الأول:

أن القبض مرده إلى العرف، قال السيوطي: "كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومثلوا له بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والقبض ... " (?).

وقال ابن قدامة: "القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف" (?).

وقال ابن تيمية: "المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015