فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمشهور في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?).

وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:
استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

قبض ضمان، وقبض أمانة.

فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015