فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمشهور في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?).
وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).
قبض ضمان، وقبض أمانة.
فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.