والأقوال في المسألة كالتالي:

القول الأول:

القول بالكراهة، وهو قول مالك، فإن وقع العقد بناء على المواعدة، ولم يستأنفا إنشاءه من جديد لم يفسخ عند ابن القاسم (?).

"قال ابن المواز: من اشترى سوارين ذهباً بدراهم على أن يريهما لأهله، فإن أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما، فقد خففه مالك وكرهه أيضًا" (?).

القول الثاني:

القول بالمنع، وهو المشهور في مذهب المالكية، ورجحه أصبغ (?).

وجهه

ووجهه:

أولاً: قياس المواعدة على الصرف على المواعدة في زواج المعتدة.

ويناقش:

أولاً: أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن زواج المعتدة يجب تأجيله حتى انتهاء العدة، وعقد الصرف لا يجوز تأجيله، بل يجب تنجيزه، فافترقا.

وثانيًا: أن الصرف ينافي الخيار؛ لأنه مبني على المناجزة والنقد في المجلس والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير؛ لأنه إنما يكون في مدة تتأخر عن حال العقد، فامتنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015