الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف

من تولى عقد الصرف من أصيل أو وكيل يجب أن يتم القبض بحضوره.

[م - 1225] إذا وكلت رجلاً في الصرف والقبض، فهذا جائز بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة ... (?).

وأما إذا قمت بالصرف، ووكلت في القبض، أو وكلت رجلاً بالصرف على أن تقوم بالقبض فإن قبض بحضور من عقد الصرف صح القبض.

وإن قبض غير الذي عقد الصرف بعد ذهاب عاقده، فاختلف العلماء:

فقيل: يبطل الصرف.

وهذا مذهب الخنفية (?)، والراجح من مذهب المالكية (?) ومذهب الشافيعة (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015