قال الكربيسي: "التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله" (?).
وقال الزركشي: "الطارئ هل ينزل منزلة المقارن" (?).
[م - 1224] إن افترق المتصارفان غلبة، وليس اختيارًا قبل التقابض، كما لو غشيهما ليل، أو حال بينهما سيل، أو غلب عليه أحدهما بهروب صاحبه منه، ولو كان قاصدًا هروبه، فهل يفسخ العقد لتأخير القبض، أو لا يفسخ للعجز؟
هذه المسألة بحثها المالكية، ولهم فيها قولان:
الأول: يفسخ العقد، قال الباجي: وهو ظاهر المذهب (?).
والثاني: أنه لا يفسخ، ورجح ابن يونس هذا القول، وقال: الصواب أنه لا يفسخ؛ لأن أصل البيع وقع على الصحة، وإنما أراد المبتاع بالتأخير فسخ البيع، فوجب أن يحرمه؛ لأن ذلك ذريعة إلى حل العقود اللازمة فلا يريد أحد استغلى شيئاً أو ندم في شرائه إلا جَرَّ ذلك ليفسخه فوجب أن يحرم ذلك كمنع القاتل الميراث، ومنع المتزوجين في العدة أن يتناكحا أبدًا (?).