وقال ابن مفلح: "وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" (?).

- دليل من قال: يجب القبض باليد:
الدليل الأول:

(ح-826) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (?).

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.

الدليل الثاني:

(ح-827) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (?).

وجه الاستدلال:

أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015