الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم (?).

وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده (?).

[م - 1221] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصوف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:

فقيل: يصح الصرف فيما قبض.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والراجح لدى الحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015