الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس

الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (?).

[م - 1220] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس.

قال الحافظ في الفتح: "شتراط القبض في الصرف متفق عليه" (?).

وقال ابن عبد البر: "وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" (?).

وقال ابن قدامة: "الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ... " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015