الفرع الثالث بيع الدنانير بالدراهم جزافًا وخرصًا

ما جاز فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة بشرط ألا ينطوي على قمار أو مخاطرة.

[م - 1218] ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز بيع الذهب بالفضة جزافًا وخرصًا إذا كان تبرًا أو حليًا (?).

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة في مسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

وبناء على أن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه الجزاف، فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، وهذا غير ممنوع مع اختلاف الجنس.

ومنع المالكية بيع الدنانير بالدراهم جزافًا إذا كانت تباع بالعد، وليس بالوزن، واعتبروا ذلك من القمار والمخاطرة.

لأن الغرر يدخلها من وجهين:

من جهة خفة الدراهم.

ومن جهة المبلغ، فلم يجز ذلك لكثرة الغرر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015