الثمنية في الفلوس فإنها اصطلاحية، يمكن إلغاؤها، وقد تكون ثمنًا في مكان دون آخر، ولهذا لا تعطى حكم الذهب والفضة.
وأما التعليل عند الإِمام أحمد فلأن العلة في الذهب والفضة الوزن، والفلوس ليست مكيلة ولا موزونة (?).
أن الربا يجري في الفلوس إذا راجت رواج النقدين.
وبه قال محمَّد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، وهو المنصوص عن الإِمام أحمد (?)، اختارها من الحنابلة أبو الخطاب (?)، وابن تيمية، وابن القيم (?).
وذلك أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، والأوراق النقدية والفلوس إذا راجت صارت معيارًا يعرف به قيم الأشياء؛ لأن حقيقة النقد: هو كل شيء