(ث-149) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] (?).

(ث- 150) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمَّد بن أبان، عن حماد عن إبراهيم -يعني النخعي- أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015