نستذكر صور البيع التي مرت علينا في كتاب البيع، عند الكلام على تعريف البيع، من ذلك.
أن يبيعه عينًا بثمن، وهو البيع المشهور الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه: بأن يكون المبيع من العروض، والعوض من الأثمان، كبيع السيارة بدارهم.
بيع المقايضة. وله ثلاث حالات:
الحال الأولى: مقايضة عين بعين، كأن يبيع سيارته مثلًا ببيته.
الحال الثانية: مقايضة منفعة بمنفعة، كأن يبيع عليه حق الانتفاع بممر في أرضه بمثله من الجهة الأخرى.
الحال الثالثة: مقايضة عين بمنفعة، وذلك أن يعطيه عروضًا مقابل الانتفاع بممر في أرضه.
بيع الصرف: وهو بيع الأثمان بالأثمان، وذلك كبيع الدولار بالريال أو بالدينار.
بيع السلم: أن يبيعه دينًا، والعوض مقدم في مجلس العقد، وله صورتان: دين بعين أو دين بثمن.
بيع المرابحة، وهو عكس بيع السلم، وهو أن يبيعه عينًا حالة بدين.