فهنا أطلق الصرف، وشمل بيع الذهب بجنسه، والفضة بجنسها، فدخل فيه ما يسميه المالكية بالمراطلة والمبادلة.
(ح-810) وأخرج الشيخان من طريق أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا (?).
فهنا أطلق الصرف على بيع الذهب بالفضة.
وأما جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح.
(ح- 811) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
وأما القياس على العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد في النص أنه رخص فيها ولم يرخص في غيرها (?).