التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه ... " (?).
ذهب المالكية إلى أن الصرف: هو بيع الذهب بالفضة فقط.
وأما بيع النقد بمثله وزنًا، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا فيسمى المراطلة.
وأما بيع النقد بمثله عددًا فيسمى المبادلة (?).
فعلى هذا لا يطلق المالكية الصرف إلا على بيع الذهب بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة.
وألحق بعض المتأخرين من المالكية الفلوس بالذهب والفضة.
قال النفرواي في الفواكه الدواني: "بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام:
إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف.