أولاً: تعريف الجمهور للصرف:
عرف الجمهور الصرف بتعريفين:

أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.

والمراد بالثمن: ما خلق للثَّمنيَّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد (?).

وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد.

زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد (?).

اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015