أحدهما: بأنه بيع الثمن بالثمن جنسًا بجنس، أو بغير جنس، فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة.
والمراد بالثمن: ما خلق للثَّمنيَّة، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنّقد (?).
وثانيهما: بأنه بيع النقد بالنقد.
زاد بعضهم اختلف الجنس أو اتحد (?).
اختاره بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).