جاء في المطلع في تعريف المختار، قال: "وهو غير المكره، وهو اسم فاعل من اختار، ويقع على المفعول أيضًا، فيقال: اخترت الشيء فهو مختار" (?).

وقال ابن القيم: "المكره محمول على ما أكره عليه، غير مختار له ... " (?).

والسؤال، ما هي ثمرة الخلاف؟

[م - 94] يتضح الخلاف بين الحنفية والجمهور في بيع المكره، فالإكراه إذا كان غير ملجئ كالضرب المحتمل، والقيد ونحوهما، فإن البيع ينعقد فاسدًا عند الحنفية، وليس باطلاً.

ولماذا قالوا بانعقاد البيع؟ لأن الاختيار عندهم شرط لانعقاد البيع، وقد وجد. ولماذا كان العقد فاسدًا؟ لأن الرضا الذي هو شرط للصحة لم يوجد مع وجود الإكراه.

ويفرق الحنفية بين الفساد والبطلان:

فالباطل: هو البيع الذي في ركنه خلل، كبيع المجنون، وبيع الميتة، وغير المميز.

والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه (?)، كما لو باع شيئًا بثمن مؤجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015