(ث-146) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاؤوس، عن أبيه عن ابن عباس، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إِلى أجل، فيقول: عجل لي، وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك (?).
[إسناده صحيح] (?).
أن الوضع والتعجيل ضد ربا الجاهلية المحرم، وهو الزيادة في الدين لقاء تمديد الأجل (?).
أن هذا الفعل (ضع وتعجل) ليس فيه أثر صحيح ينهى عنه، والنظر الصحيح يقتضيه، وذلك أن فيه خلاص ذمة المدين من الدين، وانتفاع الدائن بالتعجيل، والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون.
قالوا: إنه ليس بينه وبين سيده ربا؛ لأن العبد مال للسيد (?).