والشافعية (?)، والحنابلة (?)، بشروط، منها:

الشرط الأول:

ألا يكون البيع في بدل صرف، أو رأس مال لسلم، فلا يجوز بيع أي منهما قبل قبضه؛ لأن القبض شرط لصحة العقد، وانتفاء القبض يبطل العقد، فلم يثبت ملكه عليه، فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه؛ لعدم ثبوت الملك فيه (?).

الشرط الثاني:

اشترط الإِمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهوية (?)، وهو قول عثمان البتي (?)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?)، أن يكون البيع بسعر يومه أو دونه، لا أكثر منه، حتى لا يربح فيما لم يضمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015