لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الخامسة عشرة، والمنعقدة بمكة المكرمة، ومع أن قرار المجمع ليس دليلاً، وإنما هو قول واجتهاد يتطرق إليه الخطأ والصواب فإن قرار المجمع إنما هو في التورق البسيط، ولو كان المجمع لم يصدر إلا هذا القرار لقيل: إن هذه اللجان لم تجد فرقًا بين التورق البسيط والتورق المصرفي، ورأت أن الفتوى باجتهاد منها تشمل بعمومها التورق المصرفي، ولكن حين يكون للمجمع قراران:

أحدهما: الجواز، وذلك فيما يتعلق في حكم التورق البسيط.

وقرار آخر: التحريم فيما يتعلق بالتورق المصرفي، فلا يجوز أن ينسب إلى المجمع الموقر أنه يقول بصحة التورق المصرفي، ولولا حسن الظن بالمشايخ الفضلاء لقلت: إن هذا التصرف خلاف الأمانة العلمية، فالمجمع الفقهي لا يجيز التورق المصرفي، وعلى فرض أن تكون فتوى اللجان الشرعية سابقة لقرار المجمع الفقهي الإِسلامي فيما يتعلق بالتورق المصرفي، فينبغي أن يقال: أجاز المجمع التورق البسيط، ونرى أن التورق المصرفي مقيس عليه حتى يفهم القارئ أن كلام المجمع أنما هو في جواز التورق الفقهي البسيط، ولا يجوز للبنوك أن تطرح في إعلاناتها التسويقية بأن التورق المصرفي جائز بناء على فتوى اللجنة الشرعية المستندة إلى قرار المجمع الفقهي الإِسلامي.

وإليك نص قرار المجمع الفقهي الإِسلامي والمتعلق بالتورق المصرفي: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي لرابطة العالم الإِسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 19 - 23/ 10/ 1424 هـ

الذي يوافقه 13 - 17/ 12/ 2003 م، قد نظر في موضوع: (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015