وقد اعتمدوا على القول بالجواز بأدلة منها:

الدليل الأول:

التورق الفقهي البسيط قد ذهب إلى جوازه جمهور الفقهاء، وقد سقنا أدلتهم في العدد الماضي، فكل دليل ذكرناه هناك على جواز التورق البسيط فهو دليل على جواز التورق المصرفي، والفرق بين المعاملتين أن التورق الحديث منظم، ووسائله حديثة، وتكلفته أقل، فإن أجاز التورق في السيارات، والأراضي، فيجب عليه أن يجيز التورق في المعادن حيث لا فرق.

ونوقش هذا:

بأن هناك فرقًا بين التورق القديم والتورق المصرفي من وجوه.

الوجه الأول:

وهو أهمها، أن التورق القديم يلتزم العميل بشراء السلعة من سيارة أو عقار، وقبضها القبض الشرعي، والقيام بحيازتها، ومن ثم بيعها على رجل أجنبي لا علاقة له بالبائع، وهذا يرهق المصرف الذي يعتمد على الاتجار بالنقود دون حيازة السلع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015