أن الحديث ضعيف، ولا حجة في الحديث الضعيف.
" لا نسلم أن كل من لجأ إلى التورق مضطر، وذلك لاختلاف ذلك باختلاف الدواعي إلى تحصيل النقد، فإن أراد تحصيله لتأمين أمر ضروري فتعذر عليه إلا بهذه الوسيلة فهو مضطر، وإن أراده لتأمين أمر حاجي فهو محتاج، وإن أراده لتأمين أمر كمالي فهو متوسع في المباح، والواقع شاهد على لجوء الناس إلى هذه المعاملة لتحقيق الأمور الثلاثة، فلم يصح طرد حكم الاضطرار لي في جميع الصور" (?).
أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريف بيع المضطر، إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: الإكراه على العقد، وهذا لا يجوز إلا أن يكون الإكراه عليه بحق لوفاء دين ونحوه.
وقال الخطابي: "بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد (?).
والتورق غير داخل في هذا التعريف؛ لأنه لا يوجد إكراه على العقد.