السلعة بثمن مؤجل، وهو لا يعلم نيته، هل يريد السلعة نفسها أو يريد الدراهم، وفعل البائع جائز بالإجماع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] والمشتري يشتري منه السلعة، وهو لا يعلم قصده من ذلك، هل باعها بنية التورق، أو بنية التخلص والاستغناء عن السلعة، وفعل المشتري جائز بالإجماع؛ لأنه اشترى سلعة من مالكها، وهي في حوزته، فهذان طرفان في المعاملة لا إشكال في فعلهما، بقي المتورق، فالمتورق قد باع سلعة ثبت ملكه عليها بعقد صحيح، ومن ملك عيناً ملك التصرف فيها، ومنه البيع، فالقياس صحة فعله.

دليل من قال بمنع التورق:
الدليل الأول:

(ح-802) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015