الفصل الثاني: في التورق

المبحث الأول في تعريف التورق

تعريف التورق اصطلاحاً (?):

لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحاً خاصاً (?).

قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015