الشرط الثاني أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

[م - 1202] هذا الشرط متكون من شرطين:

الأول: أن يشتري البائع ما باعه بأقل مما باعه.

الثاني: أن يكون ذلك قبل نقد الثمن.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع؛ لانعدام الشبهة -يعني شبهة الربا- وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن؛ ولأن فساد العقد معدول به عن القياس، وإنما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس (?).

وذكر الحنفية صورتين تلحق بالشراء بأقل.

الصورة الأولى:

قال في الهداية: "ومن اشترى جارية بخمسمائة، ثم باعها وأخرى معها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015