[م - 1201] علمنا في الشرط السابق أنه يشترط في تحريم العينة أن يكون البائع الثاني هو المشتري الأول أو وكيله، فإذا اشتراها البائع الأول من وارث المشتري، فهل يعتبر الوارث بمنزلة المورث، فيحرم، أو يعتبر بمنزلة الأجنبي فيصح؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يجوز أن يشتريها البائع من وارث المشتري، وهذا مذهب الحنفية (?).
أن الملك لم يختلف، وإنما قام الوارث مقام مورثه، وهو المشتري، بدليل أن حقوقه ثابتة للوارث كثبوتها للمورث، فله الرجوع على البائع في خيار العيب، وظهور استحقاق المبيع.
وقيل: يجوز أن يشتريها من الوارث، وهو مذهب المالكية (?)،