الفرع الأول إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول كابنه وكأبيه

[م - 1200] علمنا في المسألة السابقة أنه يشترط في تحريم بيع العينة أن يشتريها البائع الأول أو وكيله على الصحيح، فهل يختلف الحكم لو اشتراها لنفسه أبو البائع الأول، أو ابنه، أو زوجته، أو من لا تقبل شهادته له؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يجوز، وهذا قول أبي حنيفة (?).

تنزيلاً لهؤلاء منزلة البائع؛ لأن أملاكهم كالملك الواحد من جهة المعنى، فكان عقد الواحد لنفسه كعقده لأبيه أو لابنه، ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما للآخر.

وقيل: يجوز، واختار ذلك صاحبا أبي حنيفة (?)؛ لأن كل واحد منهما أجنبي عن ملك صاحبه لتمايز الأملاك.

وقيل: يكره إن كان ابنه صغيراً، وإن كان كبيراً فيجوز؛ لأنه بمنزلة الأجنبي، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015